|
عن عائشة رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم |
|
الحية والغراب
الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا
)) . والغراب الأبقع :
هو الذي في ظهره وبطنه بياض |
|
وعن ابن عمر رضي
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل |
|
والاحرام :
الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ،
والكلب العقور )) .م |
|
كتاب الصيد
والذبائح / مختصر صحيح مسلم / تحقيق محمد ناصر
الدين الألباني |
|
|
|
حكم قتل الكلاب |
|
عن جابر بن عبد
الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن
المرأة |
|
تقدم من البادية
بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود
البهيم |
|
ذي النقطتين
فانه شيطان )) ...
ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه |
|
كتاب الصيد
والذبائح / مختصر صحيح مسلم / تحقيق محمد ناصر
الدين الألباني |
|
|
|
النهي عن صبر البهائم |
|
عن هشام بن زيد
بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن
مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا |
|
قوم قد نصبوا
دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم |
|
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه
حتى تموت |
|
وعن سعيد بن
جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد
نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب
الطير كل |
|
خاطئة من نبلهم
، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر :
من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول
الله |
|
صلى الله عليه
وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .م |
|
كتاب الصيد
والذبائح / مختصر صحيح مسلم / تحقيق محمد ناصر
الدين الألباني |
|
|
|
الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة |
|
عن شداد بن أوس
رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب |
|
الاحسان على كل
شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم
فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح |
|
ذبيحته )) .م |
|
كتاب الصيد
والذبائح / مختصر صحيح مسلم / تحقيق محمد ناصر
الدين الألباني
|
|
|
|
حكم ماقطع من البهيمة وهي حية
|
|
جاء في سنن أبي
داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من
|
|
البهيمة وهي حية
فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع
من الحي فهو ميت )) .م
|
|
|
|
حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق
|
|
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل
عصفورا فما فوقها
|
|
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل
: يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه
وسلم : (( أن يذبحها
|
|
فيأكلها ولا
يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم
وصححه |
|
|
|
أحاديث في الحمّرة والنّمل
|
|
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة
معها فرخان
|
|
فأخذنا فرخيها ،
فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها
|
|
اليها )) ورأى
قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟
)) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب
بالنار |
|
الا رب النار ))
رواه أبو داؤود
|